الشيخ محمد صنقور علي البحراني
308
المعجم الأصولى
فالملقى للمخاطب هو المعنى تنزيلا واعتبارا ، ولهذا يكون لحاظ اللفظ من قبل المتكلم لحاظا آليا ويكون الملحوظ بنحو الاستقلال هو المعنى ، فهو الموجود بالاستعمال واللفظ يكون فانيا فيه فناء العنوان في المعنون . ويمكن تنظير الوجود التنزيلي للمعنى باللفظ ببعض المعتبرات الشرعية التي نزّل فيها وجود شيء منزلة وجود شيء آخر ، كتنزيل وجود الفقاع منزلة وجود الخمر ، فالخمر وان لم يكن له وجود خارجي عند وجود الفقاع إلّا انّه موجود تنزيلا وفي عالم الاعتبار ، وكذلك الحال في وجود المعنى باللفظ ، فهو وان لم يكن له وجود في وعاء الخارج عندما يطلق اللفظ إلّا انّ له وجود حقيقي في وعاء الاعتبار . النظرية الثالثة : هي انّ الواضع يعتبر اللفظ أداة لتفهيم المعنى ، وبهذا تصبح علاقة اللفظ بالمعنى علاقة الوسيلة بذي الوسيلة ، فكلّما أراد المتكلّم اخطار المعنى في ذهن المخاطب توسّل باللفظ لتحقيق هذا الغرض ، فكما يتوسل بالمفتاح لفتح القفل كذلك يتوسل باللفظ لإخطار المعنى ، غايته انّ اللفظ وسيلة وأداء اعتبارية بمعنى انّها نشأت عن اعتبار الواضع اللفظ أداة ، وهذا بخلاف المفتاح فانّ صلاحيته لان يتوسل به لفتح القفل ليس منوطا بالاعتبار بل هي ناشئة عن علاقة تكوينية بينه وبين القفل هذه العلاقة هي علاقة الوسيلة بذي الوسيلة . * * * 123 - إعراض المشهور والبحث في المقام عن سقوط الحجية عن الخبر المعتبر سندا إذا أعرض عنه المشهور . وشهرة الإعراض التي وقع البحث عن صلاحيتها لسلب الحجية عن